تعريف الخطبة.
7 الخطبة هى وعد بالزواج فى المستقبل، ويدخل فى حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً.
موانع الخطبة
8 تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة، أو مؤقتة.
إنتهاء الخطبة.
9 تنتهى الخطبة فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) العدول عنها من الطرفين، أو من أحدهما،
(ب) وفاة أحد الطرفين،
(ج ) عارض يحول دون الزواج.
آثار العدول عن الخطبة.
10 (1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، بغير مقتض، فلا يسترد أى شئ مما أهداه إلى الآخر.
(2) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بمقتض، فيسترد ما أهداه، إن كان قائماً، أو قيمته يوم القبض، إن استهلك
تعريف الزواج.
11 الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، يحل إستمتاع كل منهما بالآخر، على الوجه المشروع.
الباب الثالث
ركنا عقد الزواج
الركنان.
12 ركنا عقد الزواج هما:
(أ ) الزوجان،
(ب) الايجاب والقبول.
الفصل الأول
شروط صحة الركن الأول ( الزوجان)
الزوجان.
13 يشترط فى الزوجين أن:
(أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، أو مؤقتاً،
(ب) يكونا معينين،
(ج ) يكونا طائعين،
(د ) يكون الزوج كفؤاً للزوجة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثانى
شروط صحة الركن الثانى
( الايجاب والقبول )
الايجاب والقبول.
14 يشترط فى الايجاب والقبول أن:
(أ ) يكونا منجزين، غير دالين على التأقيت،
(ب) يوافق القبول الايجاب، صراحة، أو ضمناً،
(ج ) يكونا فى مجلس واحد،
(د ) يبقى الايجاب صحيحاً، إلى حين صدور القبول،
(ه) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر، فاهماً أن المقصود به الزواج،
(و ) يكونا بالكتابة، فى حالة الغيب، أو العجز عن النطق، ان تعذرت الكتابة فبالاشارة المفهومة.
الفصل الثالث
المحرمات بسبب النسب
والمصاهرة والرضاع
الفرع الأول
المحرمات على التأبيد
المحرمات بالنسب.
15 يحرم على الشخص، بسبب النسب، التزوج من:
(أ ) أصله، وإن علا،
(ب) فرعه، وإن نزل،
(ج ) فروع أحد الأبوين، أو كليهما، وإن نزلوا،
(د ) الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين.
المحرمات بالمصاهرة
16 يحرم على الشخص، بسبب المصاهرة التزوج من:
(أ ) زوح أحد أصوله، وإن علوا، أو أحد فروعه،وإن نزلوا،
(ب) أصول زوجته، وإن علوا،
(ج ) فروع زوجته، التى دخل بها دخولاً حقيقياً، وإن نزلن.
المحرمات بالرضاع.
17 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا وقع الرضاع فى العامين الأولين، بخمس رضعات مشبعات متفرقات.
18 يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها، الا إذا أكذب نفسه، وأقيم عليه حد القذف.
الفرع الثانى
المحرمات على التأقيت
المحرمات على التأقيت.
19 يحرم بصورة مؤقتة:
(أ ) الجمع، ولو فى العدة، بين امرأتين، لو فرضت أحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى،
(ب) التزوج بما يزيد على أربع، ولو كانت أحداهن فى عدة،
(ج ) زوجة الغير، أو متعدته،
(د ) المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها، الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلاً فى زواج صحيح،
(ه) التزوج بالمرأة، التى لا تدين بدين سماوى.
الفصل الرابع
الكفاءة فى الزواج
الكفاءة من جانب الزوج.
20 تعتبر الكفاءة من جانب الزوج، عند إبتداء العقد.
العبرة فى الكفاءة.
21 العبرة فى الكفاءة بالدين والخلق.
22 الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء، فان إستوى الأولياء، فى الدرجة , فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل.
ثبوت حق الكفاءة.
23 يثبت حق الكفاءة للأقرب، إن إختلف الأولياء فى الدرجة.
زواجالبالغةبغيررضاءالولىالأقربمنغيركفء.
24 يجوز للولى الأقرب طلب فسخ العقد، اذا زوجت البالغة العاقلة، بغير رضائه، من غير كفء، فإن ظهر بها حمل، أو ولدت، فيسقط حقه.
الفصل الخامس
شروط صحة العقد
شروط صحة العقد.
25 يشترط لصحة عقد الزواج:
(أ ) إشهاد شاهدين،
(ب) عدم إسقاط المهر،
(ج ) الولى بشروطه، طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفرع الأول
الشهادة فى الزواج
الشهادة فى الزواج.
26 يشترط فى الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وإمرأتين مسلمين، مكلفين من أهل الثقة، سامعين الايجاب والقبول، فاهمين أن المقصود بهما الزواج.
المهر.
27 كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً، مالاً كان، أو عملاً أو منفعة.
ملكية المهر.
28 المهر ملك للمرأة ولا يعتد بأى شرط مخالف.
أحكام عامة بشأن المهر.
29 (1) يجوز تعجيل المهر، أو تأجيله، كلاً، أو بعضاً، حين العقد.
(2) يلزم المهركله بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول، أو الوفاة, ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة، أو البينونة.
(3) تستحق المطلقة، قبل الدخول، نصف المهر، إن كان مسمى،والا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.
(4) إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، فيجب مهر مثلها.
(5) إذا إختلف الزوجان فى مقدار المهر، فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه، الا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً، فيحكم بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الإختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.
المهر والدخول.
30 (1) يجوز للزوجة إلامتناع عن الدخول، حتى تقبض معجل مهرها.
(2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج، فهو دين فى ذمته.
تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر.
31 إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته، قبل العقد مالاً، على أنه من المهر، ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد، أو مات أحدهما، فيكون له الحق فى إسترداد ما سلم بعينه، إن كان قائماً، والا مثله، أوقيمته يوم القبض.
الفرع الثالث
الولاية في الزواج
ترتيب الأولياء.
32 (1) الولي في الزواج هو العاصب بنفسه , على ترتيب الإرث.
(2) إذا استوى وليان في القرب , فيصبح الزواج بولاية أيهما.
(3) إذا تولى العقد الولى ألابعد , مع وجود الولى الأقرب فينعقد موقوفاً على إجازة الأقرب.
(4) يصح العقد بإجازة الولى الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن اخذ رأيه فيه , فإن لم يجز، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة , من تاريخ الدخول.
شروط الولى.
33 يشترط في الولى أن يكون ذكراً عاقلاً , بالغاً , مسلماً , إذا كانت الولاية على مسلم.
تزويج الولى للبكر البالغ.
34 (1) يزوج البالغ وليها، بإذنها ورضائها، بالزوج والمهر،ويقبل قولها فى بلوغها، ما لم يكذبها الظاهر.
(2) يلزم قبول البكر البالغ، صراحة، أو دلالة، إذا عقد عليها وليها، بغير إذنها، ثم أخبرها بالعقد.
غياب الولى الأقرب.
35 إذا غاب الولى الأقرب، وكان فى إنتظار رأيه فوات مصلحة فى الزواج، فتنتقل الولاية لمن يليه.
سقوط الولاية.
36 إذا ترك الولى الانفاق على موليته سنة كاملة، بدون عذر، مع وجوبه عليه شرعاً، فتسقط ولايته عليها.
تولى القاضى التزويج.
37 (1) إذا امتنع الولى عن تزويج موليته، فيجوز لها أن تطلب من القاضى تزويجها.
(2) يجوز للقاضى أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج، إذاثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج، بلا مسوغ شرعى.
38 القاضى ولى من لا ولى له.
39 لا يجوز للقاضى أن يزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله، ولا من فرعه
زواج المجنون والمعتوه والمميز.
40 (1) لا يعقد زواج المجنون، أو المعتوه، أو المميز، الا من وليه، بعد ظهور مصلحة راجحة.
(2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة.
(3) لا يعقد ولى المميزة عقد زواجها، الا بإذن القاضى، لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل.
زواج المحجور عليه لسفه.
41 يصح زواج المحجور عليه لسفه، على أن يكون المهر ملائماً لحالته المالية.
أحكام عامة.
42 (1) الأزواج عند شروطهم، الا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً.
(2) إذا اقترن العقد بشرط ينافى غايته، أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح، ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل للعقد.
(3) لا يعتد بأي شرط، الا إذا نص عليه صراحة عقد الزواج.
المفضلات